ملكاه . ( ومن لا جمعة عليهم ) وهم ببلد الجمعة ( تسن الجماعة في ظهرهم ) في وقتها ( في الأصح ) لعموم الأدلة
الطالبة للجماعة . والثاني : لا ، لأن الجماعة في هذا اليوم شعار الجمعة . أما إذا كانوا في غير بلد الجمعة فإنها تستحب لهم
إجماعا كما في المجموع . ( ويخفونها ) ندبا ( إن خفي عذرهم ) لئلا يتهموا بالرغبة عن صلاة الامام أو ترك الجمعة تساهلا ،
بل قال المتولي وغيره : يكره لهم إظهارها ، وهو كما قال الأذرعي ظاهر إذا أقاموها بالمساجد ، فإن ظهر فلا تهمة فلا يندب
الاخفاء . وقيل : يندب مطلقا . ( ويندب لمن أمكن زوال عذره ) قبل فوات الجمعة كالمريض يتوقع الخفة والرقيق يرجو
العتق ، ( تأخير ظهره إلى اليأس من ) إدراك ( الجمعة ) لأنه قد يزول عذره ويتمكن من فرض أهل الكمال ، ويحصل
اليأس بأن يرفع الامام ظهره من ركوع الركعة الثانية على الأصح ، وقيل : بأن يسلم الامام ، وعليه جماعة ، وأيد
بما سيأتي في غير المعذور من أنه لو أحرم بالظهر قبل السلام لم يصح . وأجيب بأن الجمعة ثم لازمة فلا ترفع إلا
بيقين بخلافها هنا ، ثم محل الصبر إلى فوات الجمعة إذا لم يؤخرها الامام إلى أن يبقى من وقتها ما يسع أربع ركعات ،
وإلا فلا يؤخر الظهر ، ذكره المصنف في نكت التنبيه . ولو صلى المعذور قبل فواتها الظهر ثم زال عذره وتمكن منها
لم تلزمه ، لأنه أدى فرض وقته ، إلا إن كان خنثى فبان رجلا ، فإنها تلزمه لتبين أنه من أهل الكمال ، فإن لم يتمكن من
فعلها فلا شئ عليه لأنه أدى وظيفة الوقت . ( و ) يندب ( لغيره ) أي لمن لا يمكن زوال عذره ، ( كالمرأة والزمن ) الذي
لا يجد مركبا ، ( تعجيلها ) أي الظهر محافظة على فضيلة أول الوقت . قال في الروضة والمجموع : هذا اختيار الخراسانيين
وهو الأصح . وقال العراقيون : هذا كالأول ، فيستحب له تأخير الظهر حتى تفوت الجمعة لأنه قد ينشط لها ولأنها
صلاة الكاملين فاستحب تقديمها ، قال : والاختيار التوسط ، فيقال : إن كان جازما بأنه لا يحضرها وإن تمكن منها
استحب له تقديم الظهر ، وإن كان لو تمكن أو نشط حضرها استحب له التأخير . قال الأذرعي : وما ذكره المصنف
من التوسط شئ أبداه لنفسه . وقوله إن كان جازما جوابه أنه قد يعن له بعد الجزم أنه يحضر ، وكم من جازم بشئ
ثم أعرض عنه اه . والمعتمد ما في المتن وإن قال ابن الرفعة ما قاله العراقيون : هو ظاهر النص ، ونسبه القاضي للأصحاب ،
وقال الأذرعي : إنه المذهب . وقد مر أنها تختص بشروط زائدة على غيرها . وقد شرع في ذلك فقال : ( ولصحتها )
أي الجمعة ( مع شرط غيرها ) من سائر الصلوات ( شروط ) خمسة ، ( أحدها : وقت الظهر ) بأن تقع كلها فيه للاتباع ،
رواه الشيخان . وقال الإمام أحمد بجوازها قبل الزوال . لنا أنه ( ص ) كان يصلي الجمعة حين تزول
الشمس ، رواه البخاري ، وعلى ذلك جرى الخلفاء الراشدون فمن بعدهم ، ولأنهما فرضا وقت واحد فلم يختلف وقتهما
كصلاة الحضر وصلاة السفر . ( فلا تقضي ) إذا فاتت ( جمعة ) لأنه لم ينقل ، بل تقضى ظهرا بالاجماع .
تنبيه : في بعض النسخ : فلا تقضى بالفاء وفي بعضها بالواو وهي أولى ، لأن عدم القضاء لا يؤخذ من اشتراط وقت
الظهر ، لأن بينهما واسطة وهو القضاء في وقت الظهر من يوم آخر كما في رمي أيام التشريق . ( فلو ضاق ) الوقت ( عنها )
بأن لم يبق منه ما يسع خطبتين وركعتين يقتصر فيهما على ما لا بد منه ، ( صلوا ظهرا ) كما لو فات شرط القصر لزم الاتمام
ولا يجوز الشروع في الجمعة حينئذ كما نص عليه في الام ، ولو شكوا في خروج الوقت قبل الاحرام بها لم يجز الشروع
فيها بالاتفاق . وحكى الروياني وجهين فيما لو مد الركعة الأولى حتى تحقق أنه لم يبق ما يسع الثانية هل تنعقد ظهرا الآن أو
عند خروج الوقت ؟ ورجح منهما الأول ، والأوجه الثاني ، كما لو حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فأكله في اليوم هل يحنث
اليوم أو غدا ؟ والراجح غدا . ( ولو خرج ) الوقت ( وهم فيها ) فاتت ، سواء أصلى في الوقت ركعة أم لا ، لأنها عبادة لا يجوز
مغني المحتاج — صفحة 279
مساهمون: الخطيب الشربيني
ص٢٧٩