قال أبو محمد : وجاءت مسئلتان لهم فيها ( 1 ) أقوال يجب ذكرها ههنا *
1731 مسألة وهي الخرقاء وهي أم . وأخت . وجد * روينا عن البزار نا
أبو الزنباع روح بن الفرج المصري قال البزار : يقال : ليس بمصر أوثق وأصدق
منه [ حديثا ] ( 2 ) نا عمرو بن خالد نا عيسى بن يونس انا عباد بن موسى عن الشعبي قال :
بعث لي الحجاج فقال : ما تقول في جد . وأم : وأخت ؟ قلت : اختلف فيها خمسة من
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . ابن مسعود . وعلى . وعثمان . وزيد . وابن عباس قال
الحجاج : فما قال فيها ابن عباس إن كان لمتقنا قلت : جعل الجد أبا ولم يعط الأخت
شيئا وأعطى الام الثلث قال : فما قال فيها ابن مسعود قلت : جعلها من ستة أعطى
الأخت ثلاثة وأعطى الجد اثنين وأعطى الام الثلث قال : فما قال فيها أمير المؤمنين
يعنى عثمان ؟ قلت : جعلها أثلاثا قال فما قال فيها أبو تراب [ يعنى عليا ] ( 3 ) ؟ قلت : جعلها
من ستة أعطى الأخت ثلاثة وأعطى الام اثنين وأعطى الجد سهما قال : فما قال فيها زيد ؟
قلت : جعلها من تسعة أعطى الام ثلاثة وأعطى الجد أربعة وأعطى الأخت اثنين ، قال
الحجاج : مر القاضي يمضيها على ما أمضاها عليه أمير المؤمنين يعنى عثمان *
ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي
عن عمر بن الخطاب في أخت . وأم وجد قال : للأخت النصف وللأم السدس وما
بقي فللجد *
قال أبو محمد : هذا موافق لقول ابن مسعود رضي الله عنه * ومن طريق سعيد
ابن منصور نا هشيم عن عبيدة عن الشعبي قال : أرسل إلى الحجاج فقال لي : ما تقول في
فريضة أتيت بها أم وجد وأخت ؟ فقلت : ما قال فيها الأمير ؟ فأخبرني بقوله فقلت :
هذا قضاء أبى تراب * يعنى علي بن أبي طالب وقال فيها سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال عمر . وابن مسعود : للأخت النصف وللأم السدس وللجد الثلث ، وقال على :
للأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس ، وقال عثمان بن عفان : للأم الثلث وللأخت
الثلث وللجد الثلث ، فقال الحجاج : ليس هذا بشئ ، وقال زيد : للام ثلاثة وللجد أربعة
وللأخت سهمان ، وقال ابن عباس . وابن الزبير : للأم الثلث وللجد ما بقي وليس
للأخت شئ *
1732 مسألة والأكدرية وهي أم وجد وأخت وزوج ، روينا من طريق
سعيد بن منصور نا هشيم انا المغيرة عن إبراهيم النخعي قال : قال على : للزوج ثلاثة
هامش
( 1 ) كذا في جميع النسخ بتثنية المسألة وتأنيث ضمير فيها ، والمصنف ذكر في هذا المبحث مسائل
تنبه لذلك
( 2 ) الزيادة من النسخة رقم 14
( 3 ) الزيادة من النسخة رقم 14