قال أبو محمد : هذا كذب بحت على الله تعالى . وعلى رسوله عليه السلام لأنه اخبار
بالباطل . وبما لم يأت به قط نص ودعوى بلا برهان . وليس نسخ شئ بموجب نسخ شئ
آخر وليس إباحة اتخاذ شئ بمبيح لبيعه ، فهؤلاء هم القوم المبيحون اتخاذ دود الفز . ونحل
العسل ولا يحلون ثمنهما إضلالا وخلافا ( 1 ) للحق واتخاذ أمهات الأولاد حلال ولا يحل
بيعهن فظهر فساد هذا الاحتجاج * وقالوا : حرم ثمن الكلب وكسب الحجام فلما نسخ
تحريم كسب الحجام نسخ تحريم ثمن الكلب *
قال أبو محمد : وهذا كذب كالذي قبله . وكلام فاسد . ودعوى بلا برهان ،
ويلزمهم أيضا أن ينسخ أيضا تحريم مهر الزانية لأنه ذكر معهما ثم من لهم بنسخ تحريم
كسب الحجام إذا وقع على الوجه المنهى عنه فوضح فساد قولهم جملة ، وهذا مما خالفوا
فيه الآثار المتواترة وصاحبين لا يصح خلافهما عن أحد من الصحابة ، فان ذكروا قضاء
عثمان . وعبد الله بن عمرو بقيمة الكلب العقور قلنا : ليس هذا خلافا لأنه ليس بيعا ولا
ممنا إنما هو قصاص مال عن افساد مال فقط ولا ثمن لميت أصلا * وروينا من طريق
ابن أبي شيبة نا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر . وأبى المهزم عن أبي هريرة
أنهما كرها ثمن الكلب الا كلب صيد وكرها ثمن الهر ، وأبو المهزم ضعيف جدا ، وقد
خالفوهما في ثمن الهر كما ترى ، وقد روينا إباحة ثمن الكلب عن عطاء . ويحيى بن سعيد .
وربيعة . وعن إبراهيم إباحة ثمن كلب الصيد ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأما من احتاج إليه فقد قال الله تعالى : ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) فما لا يحل بيعه وتحل هبته
فامساك من عنده منه فضل عن حاجته ذلك الفضل عمن هو مضطر إليه ظلم له وقد قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ) والظلم واجب أن يمنع منه
وبالله تعالى التوفيق *
وأما اتخاذها فإننا روينا من طريق مسلم حدثني إسحاق بن منصور أنا روح بن
عبادة نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : ( أمرنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم نهى رسول الله عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين
فإنه شيطان ( 2 ) * ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عمران بن موسى أنا يزيد بن زريع نا
يونس بن عبيد عن الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لولا
أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم وأيما قوم اتخذوا كلبا
ليس بكلب حرث أو صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط ) * ومن طريق مسلم
هامش
( 1 ) في النسخة رقم 16 أصلا وخلافا وهو تحريف
( 2 ) الحديث في صحيح مسلم ج 1 ص 461 وفيه زيادة