فإن كانت قيمة الرهن أقل من قيمة الدين سقط من الدين بمقدار قيمة الرهن وأدى الرهن
إلى المرتهن ما بقي دينه ، وروينا هذا من طريق مطر الوراق عن عطاء عن عبيد بن عمير عن
عمر بن الخطاب * ومن طريق وكيع عن علي بن صالح بن حي عن عبد الاعلي بن عامر عن محمد
ابن الحنيفة عن علي بن أبي طالب * ومن طريق قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن علي *
ومن طريق وكيع عن إدريس الأودي عن إبراهيم بن عمير قال : سمعت ابن عمر
يقول : مثل ذلك ، وهو قول إبراهيم النخعي . وقتادة ، وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه *
وقالت طائفة : ذهب الرهن بما فيه سواء كان كقيمة الدين أو أقل أو أكثر إذا
تلف سقط الدين ولا يغرم أحدهما للآخر شيئا ، صح هذا عن الحسن البصري .
وإبراهيم النخعي . وشريح . والشعبي . والزهري . وقتادة ، وصح عن طاوس في
الحيوان يرتهن ، وروينا عن النخعي . والشعبي فيمن ارتهن عبدا فاعور عنده قالا :
ذهب بنصف دينه * وقالت طائفة : إن كان الرهن مما يخفى كالثياب . ونحوها فضمان
ما تلفت منها على المرتهن بالغة ما بلغت ويبقى دينه بحسبه حتى يؤدى إليه بكماله . وإن كان
الرهن مما يظهر كالعقار . والحيوان فلا ضمان فيه على المرتهن ودينه باق بكماله
حتى يؤدى إليه وهو قول مالك * وقالت طائفة : سواء كان مما يخفى أو مما لا يخفى لا ضمان
فيه عليه المرتهن أصلا ودينه باق بكماله حتى يؤدى إليه وهو قول الشافعي . وأبي ثور .
وأحمد بن حنبل . وأبي سليمان . وأصحابهم * وروينا من طريق الحجاج بن المنهال نا همام
ابن يحيى أنا قتادة عن خلاس ان علي بن أبي طالب قال في الرهن : يترادان الفضل فان
أصابته جائحة برى ، فصح أن علي بن أبي طالب لم ير تردا الفضل الا فيما تلف بجناية
المرتهن لا فيما أصابته جائحة بل رأى البراءة له مما أصابته جائحة ، وصح عن عطاء أنه قال :
الرهن وثيقة ان هلك فليس عليه غرم يأخذ الدين الذي له كله * وعن الزهري أنه قال في
الرهن يهلك [ انه ] ( 1 ) لم يذهب حق هذا إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه *
قال أبو محمد : أما تفريق مالك بين ما يخفى وبين ما لا يخفى فقول لا برهان
على صحته لا من قرآن . ولا من سنة . ولا من رواية سقيمة . ولا قياس . ولا
قول أحد نعلمه قبله فسقط وإنما بنوه على التهمة والتهمة ظن كاذب يأثم صاحبه
ولا يحل القول به ، والتهمة متوجهة إلى كل أحد وفى كل شئ ، وأما قول أبي حنيفة
فإنهم احتجوا بخبر مرسل رويناه من طريق سعيد بن المسيب ( أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه لا يغلق الرهن
هامش
( 1 ) الزيادة من النسخة رقم 16