ابن الحرث أن عامر بن يحيى [ المعافري ] ( 1 ) أخبرهم عن حنش بن عبد الله الصنعاني
أنه كان مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر
فأدرت أن اشتريها فسألت ( 2 ) فضالة ابن عبيد ؟ فقال : إنزع ذهبها فاجعله في كفة
واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن الا مثلا بمثل فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ثم ذكر
الحديث * ومن طريق وكيع نا فضيل بن غزوان عن نافع قال : كان ابن عمر لا يبيع
سرجا ولا سيفا فيه فضة حتى ينزعه ثم يبيعه وزنا بوزن * فهؤلاء عمر . وعلى . وابن
عمر . وفضالة بن عبيد * ومن التابعين كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا عبد الاعلي بن عبد الأعلى
عن معمر عن الزهري أنه كان يكره أن يشترى السيف المحلى بفضة ويقول :
اشتره بالذهب يدا بيد * ومن طريق ابن أبي شيبة نا إسماعيل بن إبراهيم - هو ابن علية -
عن أيوب السختياني أن محمد بن سيرين كان يكره شراء السيف المحلى الا بعرض *
ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس عن ابن سيرين أنه كأن يقول : إذا
كانت الحلية فضة اشتراها بالذهب وإن كانت الحلية ذهبا اشتراها بالفضة وإن كانت
ذهبا وفضة فلا يشتريها بذهب ولا فضة واشتراها بعرض * ومن طريق سعيد بن منصور
نا هشيم أنا الشيباني - هو أبو إسحاق - عن الشعبي عن شريح أنه أتى بطوق ذهب فيه
جوهر فقال شريح : أزيلوا الذهب من الجوهر فبيعوا الذهب يدا بيد وبيعوا الجوهر
كيف شئتم * ومن طريق وكيع نا زكريا - هو ابن أبي زائدة - عن الشعبي قال : سئل
شريح عن طوق ذهب فيه فصوص اتباع بدنانير ؟ قال : تنزع الفصوص ثم يباع
الذهب بالذهب وزنا بوزن * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري . وقتادة
قال قتادة : عن ابن سيرين ثم اتفق ابن سيرين . والزهري قالا جميعا . يكره أن يباع الخاتم
فيه فضة بالورق * ومن طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي
أنه كان يكره أن يشترى ذهب وفضة بذهب ، وقال حماد : فيمن أراد أن يشترى ألف
درهم بمائة دينار ودرهم فمنع من ذلك وقال : لا ولكن اشتر ألف درهم غير درهم بمائة
دينار ، وكل ما قلناه فهو قول الشافعي . وأحمد . وجمهور أصحابنا وبالله تعالى التوفيق *
1489 مسألة فإن كان ذهب وشئ آخر غير الفضة معه أو مركبا فيه جاز
بيعه كما هو مع ما هو معه ودونه بالدراهم يدا بيد ولا يجوز نسيئة ، وكذلك الفضة معها
شئ آخر غير الذهب أو مركبا فيها أو هي فيه جاز بيعها مع ما هي معه أو دونه بالدنانير
يدا بيد ولا يجوز نسيئة ، وكذلك القمح معه تمر أو ملح أو شئ آخر فجائز بيعه مع الآخر
هامش
( 1 ) الزيادة من صحيح مسلم ج 1 ص 467
( 2 ) في النسخة رقم 16 ( وأرسلت ) وما هنا موافق لما في صحيح مسلم