شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وان اشترط
مائة مرة شرط الله أحق وأوثق ( 1 ) ، فهذا الأثر كالشمس صحة وبيانا يرفع الاشكال
كله ، فلما كانت الشروط كلها باطلة غير ما ذكرنا كان كل عقد من بيع أو غيره عقد على
شرط باطل باطلا ولابد لأنه عقد على أنه لا يصح ( 2 ) الا بصحة الشرط والشرط
لا صحة له فلا صحة لما عقد بان لا صحة له الا بصحة ما لا يصح *
قال أبو محمد : وأما تصحيحنا الشروط السبعة التي ذكرنا فإنها منصوص على
صحنها وكل ما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ( 3 ) فهو في كتاب الله عز وجل قال تعالى :
( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) وقال تعالى : ( وما ينطق عن الهوى ان
هو الا وحى يوحى ) وقال تعالى : ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) فاما ( 4 ) اشتراط
الرهن في البيع إلى أجل مسمى فلقوله تعالى : ( ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ) * وأما
اشتراط الثمن إلى أجل مسمى فلقول الله تعالى : ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى
فاكتبوه ) وأما اشتراط أن لا خلابة فقد ذكرنا الخبر في ذلك قبل هذا المكان بنحو
أربع مسائل ( 5 ) وأما اشتراط الصفات التي يتبايعان عليها من السلامة : أو من أن
لا خديعة ومن صناعة البعد . أو الأمة . أو سائر صفا ت المبيع فلقول الله تعالى : ( ولا تأكلوا
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) فنص تعالى على التراض منهما
والتراضي لا يكون الا على صفات المبيع ، وصفات الثمن ضرورة * وأما اشتراط الثمن إلى
الميسرة فلقول الله تعالى : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) * وروينا من طريق شعبة
أخبرني عمارة ابن أبي حفصة عن عكرمة عن عائشة أم المؤمنين : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث
إلى يهودي قدمت عليه ثياب ابعث إلى بثوبين إلى الميسرة ) وذكر باقي الخبر * وأما مال البعد .
أو الأمة واشتراطه واشتراط ثمر النخل المؤبر فلما روينا من طريق عبد الرزاق نا معمر
عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من باع عبدا
وله مال فما له للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع الا أن
يشترط المبتاع *
قال أبو محمد : ولو وجدنا خبرا يصح في غير هذه الشروط باقيا غير منسوخ لقلنا به
ولم نخالفه ، وسنذكر إن شاء الله تعالى حكم هذين الشرطين إذ قد ذكرنا غيرهما والحمد لله
رب العالمين ، وقد ذكرنا رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : كل بيع فيه
شرط فليس بيعا *
هامش
( 1 ) الحديث في سنن أبي داود مطولا اختصره المؤلف
( 2 ) في النسخة رقم 14 ( لأنه عقد مالا يصح )
( 3 ) سقط لفظ عليه من النسخة رقم 14
( 4 ) في النسخة رقم 14 ( وأما )
( 5 ) ذكر في ص 376