القطان عن هشام - هو ابن حسان - عن محمد بن سيرين فيمن أعتق أمته ( 1 ) واستثنى ما في بطنها فقال : له ثنياه * ومن طريق ابن أبي شيبة نا يحيى بن يمان عن سفيان - هو
الثوري - عن جابر . ومنصور بن المعتمر . وابن جريج قال جابر : عن الشعبي . وقال منصور :
عن إبراهيم . وقال ابن جريج : عن عطاء ثم اتفق الشعبي . وإبراهيم النخعي . وعطاء
قالوا كلهم : إذا أعتقها واستثنى ما في بطنها فله ثنياه * وبه إلى ابن أبي شيبة نا حرمي بن عمارة
ابن أبي حفصة عن شعبة قال : سألت الحكم . وحماد بن أبي سليمان عن ذلك - يعنى من
أعتق أمته واستثنى ما في بطنها - فقالا جميعا : ذلك له * نا حمام نا عبد الله بن محمد بن علي
الباجي نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا أحمد بن مسلم نا أبو ثور نا أسباط نا سفيان الثوري ( 2 )
عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال : من كاتب أمته واستثنى ما في بطنها فلا بأس
بذلك * وبه يقول أبو ثور . وأحمد بن حنبل في العتق . والبيع ، وبه يقول أيضا اسحق .
وأبو سليمان ، فهؤلاء جمهور التابعين الحسن . وابن سيرين . وإبراهيم . والشعبي .
وعطاء : والحكم بن عتيبة . وحماد بن أبي سليمان بعضهم في البيع . وبعضهم في العتق .
وبعضهم في الامرين معا وما نعلم الآن مخالفا لهم الا الزهري وقال بقولنا في هذا من الفقهاء
كما ذكرنا عبيد الله بن عمر . وأحمد . وأبو ثور . وإسحاق . وأبو سليمان . وغيرهم ،
وليت شعري أين هم عن حجتهم بالمسلمين عند شروطهم ؟ * وأما استثناء الجلد والسواقط
فروينا من طريق عبد الملك بن حبيب الأندلسي نا أصبغ عن ابن وهب عن الليث بن سعد
عن عمارة بن غزية عن عروة بن الزبير : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج هو وأبو بكر
مهاجرين إلى المدينة اشتريا من راعى غنم شاة وشرطا له إهابها ) *
قال أبو محمد : هذا باطل عبد الملك هالك . وعمارة ضعيف ثم هو مرسل ، ثم لو صح
لكان منسوخا لأنه كما ترى قبل الهجرة ، وقد جاء النهى عن بيع الغرر بعد ذلك ، وبيع
لحم شاة حية غرر لأنه لا يدرى أهزيل أم سمين . أو ذو عاهة أم سالم ، ثم من لهم أن ذلك
إنما جاز لأجل السفر فان هذا ظن ( 3 ) لا يصح * فان قالوا : كان في سفر قلنا : وكان
في طريق المدينة فلا تجيزوه في غيره * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر
الجعفي عن الشعبي عن زيد بن ثابت أن رجلا باع بقرة واشترط رأسها ثم بداله فأمسكها
فقضى له زيد بشروى ( 4 ) رأسها قال سفيان : نحن نقول : البيع فاسد * ومن طريق
عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن نسير
هامش
( 1 ) في النسخة رقم 16 أمة
( 2 ) في النسخة رقم 14 عن سفيان الثوري
( 3 ) في النسخة رقم 14 فهذا ظن
( 4 ) شروى الشئ مثله