ابن أبي وقاص . وعبد الله بن مسعود يعطيان أرضهما على الثلث * ومن طريق حماد بن سلمة
عن الحجاج بن أرطاة عن عثمان بن عبد الله بن وهب عن موسى بن طلحة ان خباب بن الأرت .
وحذيفة بن اليمان . وابن مسعود كانوا يعطون أرضهم البياض على الثلث . والربع ،
فهؤلاء أبو بكر . وعمر . وعثمان . وعلى . وسعد . وابن مسعود . وخباب . وحذيفة .
ومعاذ بحضرة جميع الصحابة *
ومن التابعين من طريق عبد الرزاق نا معمر أخبرني من سأل القاسم بن محمد
ابن أبي بكر الصديق عن الأرض تعطى بالثلث . والربع ؟ فقال : لا باس به ، وقد
ذكرنا قبل نهيه عن كراء الأرض وهذا نص قولنا * ومن طريق ابن أبي شيبة نا
الفضيل بن عياض عن هشام - هو ابن حسان - عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق .
وابن سيرين انهما كانا لا يريان بأسا أن يعطى أرضه على أن يعطيه الثلث . أو الربع .
والعشر ولا يكون عليه من النفقة شئ * ومن طريق أحمد بن شعيب النسائي أنا محمد
ابن عبد الله بن المبارك نا زكريا بن عدي أنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال : كان
طاوس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب . والفضة ولا يرى بالثلث والربع بأسا ( 1 ) وهذا
نص قولنا * ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة أن سعيد بن المسيب . وابن سيرين كانا
لا يريان بأسا بالإجارة على الثلث . والربع - يعنى في الأرض - ، وقد ذكرنا نهى
ابن سيرين عن كراء الأرض فقوله هو قولنا * ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد عن
اياس بن معاوية أن عمر بن عبد العزيز كتب أن أعطوا الأرض على الربع والثلث والخمس
إلى العشر ولا تدعوا الأرض خرابا * ورويناه أيضا من طريق ابن أبي شيبة قال : نا
حفص بن غياث . وعبد الوهاب : الثقفي قال حفص : عن يحيى بن سعيد الأنصاري ،
وقال عبد الوهاب : عن خالد الحذاء ثم اتفق يحيى . وخالد عن أن عمر بن عبد العزيز أمر
باعطاء الأرض بالثلث والربع * ومن طريق وكيع نا شريك عن عبد الله بن عيسى
قال : كان لعبد الرحمن بن أبي ليلى أرض بالفوارة ( 2 ) فكان يدفعها بالثلث . والربع
فيرسلني فأقاسمهم * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر سألت الزهري عن اعطاء الأرض
بالثلث . والربع فقال : لا بأس بذلك * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري
أخبرني قيس بن مسلم عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال :
ما بالمدينة أهل بيت هجرة الا وهم يعطون أرضهم بالثلث والربع * ومن طريق عبد الرزاق
هامش
( 1 ) الأثر في سنن النسائي ج 7 ص 3 مطولا
( 2 ) هي بفتح الفاء وبتشديد الواو قرية يجنب الظهران