عنهما ] ( 1 ) انه كان يكرى مزارعه قال : فذهب إلى رافع بن خديج وذهبت معه [ فسأله ]
فقال رافع : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض * ومن طريق مسلم نا محمد
ابن حاتم نا معلى بن منصور الرازي نا خالد - هو الحذاء - نا الشيباني - هو أبو إسحاق - عن بكير بن الأخنس عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
يؤخذ للأرض أجر أو حظ ( 2 ) ) * ومن طريق مسلم نا أبو توبة - هو الربيع بن نافع - نا
معاوية - هو ابن سلام - عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف
عن أبي هريرة قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما كانت له أرض
فليزرعها أو ليمنحها أخاه فان أبى فليمسك أرضه ( 3 ) ) * ومن طريق ابن وهب نا
مالك [ بن أنس ] ( 4 ) عن داود بن الحصين أن أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره أنه
سمع أبا سعيد الخدري يقول : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة
والمحاقلة قال : والمحاقلة كراء الأرض ) * ومن طريق حماد بن سلمة نا عمرو بن دينار
قال : سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وسلم عن كراء الأرض ) * فهؤلاء شيخان بدريان . ورافع بن خديج . وجابر .
وأبو سعيد . وأبو هريرة . وابن عمر كلهم يروى عن النبي عليه السلام النهى عن
كراء الأرض جملة وأنه ليس الا أن يزرعها صاحبها أو يمنحها غيره أو يمسك
أرضه فقط ، فهو نقل ( 5 ) تواتر موجب للعلم المتيقن فأخذ بهذا طائفة من السلف كما
روينا من طريق ابن وهب أخبرني عمرو - هو ابن الحارث - أن بكيرا - هو
ابن الأشج - حدثه قال : حدثني نافع مولى ابن عمر انه سمع ابن عمر يقول : كنا نكري
أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج ( 6 ) * ومن طريق ابن أبي شيبة
نا وكيع عن عكرمة بن عمار عن عطاء عن جابر انه كره كراء الأرض * من طريق أبى
داود السجستاني قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قلت : أحدثكم عبد الله بن المبارك
عن سعيد أبى شجاع حدثني عيسى بن سهل ( 7 ) بن رافع قال : إني يتيم في حجر جدي رافع
ابن خديج وحججت معه فجاءه أخي عمران بن سهل قال : أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم
هامش
( 1 ) الزيادة من صحيح البخاري ج 3 ص 217 والحديث فيه مطول
( 2 ) هو في صحيح مسلم ج 1 ص 452
( 3 ) هو في صحيح مسلم ج 1 ص 453
( 4 ) الزيادة من صحيح مسلم ج 1 ص 453 واقتصر المصنف على بعضه في التفسير
( 5 ) في النسخة رقم 16 ( فهذا نقل )
( 6 ) هو في صحيح مسلم ج 1 ص 453
( 7 ) وقع في سنن أبي داود ( عثمان بن سهل ) والصواب ما هنا كما هو في سنن النسائي *