547 - مسألة - وإذا اجتمع عيد في يوم جمعة صلى للعيد ثم للجمعة ولابد ،
ولا يصح أثر بخلاف ذلك .
لان في رواته إسرائيل ، وعبد الحميد بن جعفر ، وليسا بالقويين ، ولا مؤنة على خصومنا
من الاحتجاج بهما إذا وافق ما روياه تقليدهما ، وهنا خالفا روايتهما .
فأما رواية إسرائيل ، فإنه روى عن عثمان بن المغيرة عن اياس بن أبي رملة : سمعت
معاوية سأل زيد بن أرقم : أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين ؟ قال : ( نعم صلى العيد
أول النهار ، ثم رخص في الجمعة ) ( 1 )
وروى عبد الحميد بن جعفر : حدثني وهب بن كيسان قال : ( اجتمع عيدان على
عهد ابن الزبير ، فأخر الخروج حتى تعالى النهار ، ثم خرج فخطب فأطال ، ثم نزل فصلى
ركعتين ، ولم يصل للناس يومئذ الجمعة ، فقال ابن عباس : أصاب السنة ) ( 2 ) .
قال أبو محمد : الجمعة فرض والعيد تطوع ، والتطوع لا يسقط الفرض ( 3 ) .
548 - مسألة - والتكبير ليلة عيد الفطر فرض ، وهو في ليلة عيد الأضحى حسن ، قال
تعالى وقد ذكر صوم رمضان : ( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ) فباكمال
عدة صوم رمضان وجب التكبير ، ويجزئ من ذلك تكبيرة ، وأما ليلة الأضحى ويومه
ويوم الفطر فلم يأت به أمر ، لكن التكبير فعل خير وأجر .
549 - مسألة - ويستحب الاكل يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى ، فإن لم يفعل
فلا حرج ، ما لم يرغب عن السنة في ذلك ، وإن أكل يوم الأضحى قبل غدوه إلى المصلى
فلا بأس ، وإن لم يأكل حتى يأكل من أضحيته فحسن ، ولا يحل صيامهما أصلا .
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا محمد
هامش
( 1 ) كلا بل هو حديث صحيح واعله بعضهم بأن اياس بن أبي رملة مجهول ، واما إسرائيل
فإنه ثقة حجة . والحديث رواه الحاكم ( ج 1 ص 288 ) وصححه هو والذهبي ورواه أيضا
احمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي وصححه ابن المديني . انظر الشوكاني ( ج 3 ص : 347 ) وعند
الحاكم شاهد له من حديث أبي هريرة وصححه هو والذهبي
( 2 ) رواه النسائي ( ج 3 ص 194 ) وعبد الحميد بن جعفر ثقة اخرج له مسلم
( 3 ) زعم المؤلف مانعاه على غيره كثيرا من رد السنة بالآراء والقياس .