تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحلى — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
أنا ابن جريج أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول : ( قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى ، فبدأ بالصلاة ، ثم خطب ، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن ، وهو يتوكأ على يد بلال ، وبلال باسط ثوبه ، تلقى فيه النساء صدقة ) وقلت لعطاء : أترى حقا على الامام ذلك ، يأتيهن ويذكرهن ؟ قال : إنه لحق عليهم ، ومالهم لا يفعلونه . وبالسند المذكور إلى مسلم حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس قال : شهدت صلاة الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان ، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب ، فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني انظر إليه حين يجلس الرجال بيده ، ثم اقبل يشقهم ، حتى جاء النساء ومعه بلال ( 1 ) ، فقال : ( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ) فتلا هذه الآية ، ثم قال : أنتن على ذلك ؟ فقالت امرأة واحدة منهن - لم يجبه غيرها منهن ( 2 ) - : نعم يا نبي الله ، قال : فتصدقن ، فبسط بلال ثوبه ، ثم قال : هلم فدا لكن أبى وأمي ، فجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال ) . فهذه آثار متواترة عنه صلى الله عليه وسلم من طريق جابر ، وابن عباس وغيرهما بأنه عليه السلام رأى حضور النساء المصلى ، وأمر به ، فلا وجه لقول غيره إذا خالفه . ولا متعلق للمخالف إلا رواية عن ابن عمر أنه منعهن ، وقد جاء عن ابن عمر خلافها ، ولا يجوزان يظن بابن عمر إلا أنه إذ منعهن لم يكن بلغه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذ بلغه رجع إلى الحق كما فعل إذ سب ابنه أشد السب إذ سمعه يقول : نمنع النساء المساجد ليلا . ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو ادعى امرؤ الاجماع على صحة خروج النساء إلى العيدين وأنه لا يحل منعهن - : لصدق ، لأننا لا نشك في أن كل من حضر ذلك من الصحابة رضي الله عنهم أو بلغه ممن لم يحضر - : فقد سلم ورضى وأطاع ، والمانع من هذا مخالف للاجماع وللسنة . 546 - مسألة - ونستحب السير إلى العيد على طريق والرجوع على آخر ، فإن لم يكن ذلك فلا حرج ، لأنه قد روى ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليست الرواية فيه بالقوية .
هامش
( 1 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( ومعه اذن بلال ) وهو خطأ . ( 2 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( لم يجبه منهن غيرها ) وما هنا هو الموافق لمسلم ( ج 1 ص 240 و 241 ) .