المقصد الثاني
في الأصول العملية
وهي الوظائف المقررة عقلا أو شرعا للجاهل بالأحكام الذي لا حجه له
عليها .
وقد تقدم في التمهيد لهذا القسم أن الرجوع إليها مع عدم الحجة مشروط
بأن لا يدل دليل على وجوب الفحص عن الحجة أو الواقع ، والا كان اللا زم
الفحص أولا ثم الرجوع إليها بعد اليأس عن الظفر بهما ، لان دليل وجوب
الفحص يكون واردا على الأصل العقلي ومخصصا لدليل الأصل الشرعي ، كما
يأتي في محله إن شاء الله تعالى .
ينبغي التمهيد لمحل الكلام بتقديم أمور . .
الأمر الأول : أنه تقدم في الفصل الثالث من مباحث القطع التعرض
لحقيقة الأصول الش رعية .
وأما الأصول العقلية فهي متقومة بحكم العقل بالتنجيز والتعذير ، ومرجع
الأول إلى تحسين العقاب على مخالفة التكليف الواقعي في ظرف الجهل به
المستلزم لاحتمال الضرر المقتضي للحذر ، ومرجع الثاني إلى تقبيح العقاب
عليه المستلزم للأمن منه بضميمة العلم بعدم خروج الشارع عن مقتضى الحكم
المذكور ، فلا يبقى معه موضوع للحذر .
نعم ، حكم العقل بالتعذير والتنجيز . .
المحكم في أصول الفقه — صفحة 9
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٩