حيث كانت ظاهرة في الوعد عليه يكون هو منشأ للاستحقاق بملاك الوعد
المذكور .
هذا ، والظاهر أنه ليس علة تامة للحسن ، بل هو مقتض له قابل للردع
الشرعي بسبب انطباق بعض العناوين المرجوحة عليه .
وربما يظهر من الأدلة الشرعية الردع عنه في الجملة ، ولا يسع المقام
تفصيل ذلك ، بل هو محتاج إلى فضل تتبع للأدلة ومزيد تأمل فيها . ويأتي الكلام
فيه في مباحث البراءة إن شاء الله تعالى .
المحكم في أصول الفقه — صفحة 52
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥٢