تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحكم في أصول الفقه — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
نعم ، هو يكشف عن وجود دليل معتبر عندهم ، كما تكشف فتوى العدل الواحد عن وجود دليل معتبر عنده ، وذلك بنفسه لا يكفي في الحجية ، كما لا يخفى . مع أن الفرق في الحاكي بين مثل المحقق ومن تقدمه - لو تم - لا ينفع بعد ما عرفت من امتناع اطلاع الحاكي على فتاوى الكل حسا ، بل لا بد من توجيه حكايته بما تقدم المانع من الاعتماد عليه . فالانصاف أنه لا مجال لحجية الاجماع المنقول بنفسه . نعم ، قد تشهد القرائن في بعض المقامات بمطابقته للحكم الواقعي ، أو للدليل المعتبر ، وهو يختلف باختلاف ناقلي الاجماع ، والمسائل المنقول فيها ، والمجتهدين الذين يرجعون للنقل . كما قد يحصل العلم بالحكم من ذهاب المشهور ، أو تسالم جماعة قليلة عليه أو غير ذلك مما لا ضابط له ، ليرجع إليه .
المحكم في أصول الفقه — صفحة 196 | السيد محمد سعيد الحكيم