مقدمة
في أحكام القطع وأقسامه ، وفيها فصول . .
الفصل الأول
في حجية القطع
والحجية . . تارة : يراد بها محض لزوم المتابعة في مقام العمل .
وأخرى : يراد بها المنجزية المستلزمة لاستحقاق العقاب بالمخالفة ،
والمعذرية المستلزمة للأمان منه مع الموافقة ولو مع الخطأ وعدم الوصول
للواقع .
ويظهر من بعض كلماتهم في غير المقام التلازم بين الامرين ، بل الخلط
بينهما ، وإن صرحوا بعدم الملازمة في غير المقام ، بل أشار بعضهم إلى ذلك في
المقام .
ولأجل ذلك ينبغي الكلام في مقامين . .
المقام الأول : في وجوب متابعة القطع في مقام العمل ، ولعله المهم في
المقام ، ولا يخفى أن كلمات الاعلام وإن تطابقت على ذلك ، إلا أنهم قد اختلفوا
في تقريبه .
ولعل الأولى أن يقال : بعد فرض كون الواقع الذي يتعلق به القطع موردا
لعمل المكلف إلزاما كان أو غيره ، فمن البديهي أنه بنفسه لا يقتضي فعلية
المحكم في أصول الفقه — صفحة 17
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٧