تبعا لارتفاع عنوانه لا ينافي ثبوت حكم ثانوي آخر تبعا لطروء عنوان ثانوي
آخر ، مانع من فعلية الحكم الأولي ، ولا دافع لاحتمال ذلك إلا الاطلاق
أو العموم المذكور .
ومن هنا ليس مفاد الصيغة والأداة في جميع الموارد إلا رفع الحكم
السابق ، ويرجع في الحكم الجديد إلى القرائن أو أدلة أخر خارجة عنه .
نعم ، لو كان النهي أو الامر السابقين غير إلزاميين فكما يكون ظاهر
صيغة الامر وأداته وأداة النهي ارتفاعهما يكون ظاهرها عدم ثبوت الإلزامي
منهما أيضا . إذ لا يحسن الامر من الحرمة ، ولا النهي مع الوجوب ، بل يدور
الامر بين الأحكام الثلاثة الباقية ، كما لعله ظاهر .
المحكم في أصول الفقه — صفحة 287
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٨٧