تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحكم في أصول الفقه — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
تبعا لارتفاع عنوانه لا ينافي ثبوت حكم ثانوي آخر تبعا لطروء عنوان ثانوي آخر ، مانع من فعلية الحكم الأولي ، ولا دافع لاحتمال ذلك إلا الاطلاق أو العموم المذكور . ومن هنا ليس مفاد الصيغة والأداة في جميع الموارد إلا رفع الحكم السابق ، ويرجع في الحكم الجديد إلى القرائن أو أدلة أخر خارجة عنه . نعم ، لو كان النهي أو الامر السابقين غير إلزاميين فكما يكون ظاهر صيغة الامر وأداته وأداة النهي ارتفاعهما يكون ظاهرها عدم ثبوت الإلزامي منهما أيضا . إذ لا يحسن الامر من الحرمة ، ولا النهي مع الوجوب ، بل يدور الامر بين الأحكام الثلاثة الباقية ، كما لعله ظاهر .