وإذا التقط عبد لقيطا ولم يعرف ذلك إلا بقوله ، وقال سيد العبد : كذب بل
هو عبدي ، كان القول قول السيد مع يمينه ( 1 ) .
وإذا التقط إنسان لقيطا ، فجاء آخر فأخذه من يده ، واختصما ، وجب رده
إلى الأول . وإذا وجد طعاما رطبا لا يبقى ، كان مخيرا بين أن يقومه على نفسه ،
ويضمن ثمنه لصاحبه إذا جاء وطلبه ، وبين أن يبيعه ويحفظه على صاحبه ، أو يتصدق
به على ما قدمناه من شرط الضمان .
" تم كتاب اللقطة "
* * *
هامش
( 1 ) وفي نسخة زيادة " وإذا كان العبد مهجورا عليه فإن كان مأذونا له كان القول
قول العبد " والظاهر أن معناه : على القول بأن العبد ليس له أن يأخذ اللقطة فإن
كان . . .