" كتاب اللقطة والضوال ، واللقيط والأبق "
اللقطة ضربان : أحدهما يجوز التقاطه ولا يجب تعريفه ولا ضمانة على الملتقط له
وتركه أفضل . والآخر لا يجوز التقاطه فإن التقطه ملتقط وجب عليه حفظه وتعريفه .
فأما ما يجوز التقاطه ولا يجب تعريفه ولا ضمانة على المتلقط له فهو كل ما كان
أقل من درهم ، أو يكون وجده في مكان خرب ، قد دثر ( 1 ) وباد أهله .
وأما ما لا يجوز التقاطه ، فإن التقطه ملتقط وجب عليه حفظه وتعريفه ، فهو ضربان ،
أحدهما ، ما يوجد في الحرم ، فإنه يجب على ملتقطه حفظه وتعريفه سنة في المواقف
والمواسم ، فإن حضر صاحبه أعاده إليه . وإن لم يحضر بعد السنة تصدق به عنه ،
ولا يلزم منه بعد ذلك شئ . فإن حضر صاحبه بعد ذلك ، لم يجز له المطالبة به .
فإن أراد الملتقط أن يخيره في أن يغرمه له ويكون ثواب الصدقة له دونه ، وإن اختار
صاحب المال ذلك كان جائزا ، وليس ذلك مما يجب على واحد منهما ، بل موقوف
على اختياره إن شاء فعل ذلك ، وإن شاء لم يفعل .
فأما ما يوجد في غير الحرم ، فإنه يجب على ملتقطه حفظه وتعريفه سنة . فإن
حضر صاحبه دفعه إليه . وإن لم يحضره ، كان له التصرف فيه ، وعليه ضمانه ، إن
حضر صاحبه كان عليه دفعه إليه . وإن كان قد تصدق به عنه ، كان عليه الضمان لقيمته
هامش
( 1 ) دثر : أي درس وبلى ، وباد : أي هلك