" باب كفارة من وطأ زوجته أو أمته في الحيض "
إذا وطأ رجل زوجته في أول الحيض كانت كفارته عن ذلك دينارا واحدا
قيمته عشرة دراهم جيادا ، وإن وطأها في وسط الحيض كفر عن ذلك بنصف دينار ،
وإن وطأها في آخره كفر عن ذلك بربع دينار وقد سلف ذكر ذلك .
وأما كفارة وطء الأمة في الحيض فهي ثلاثة أمداد من طعام يدفعها المكفر
إلى ثلاثة مساكين لكل واحد منهم مد واحد .
" باب كفارة العجز عن صوم الشهرين المتتابعين "
كفارة من عجز عن ذلك ، صوم ثمانية عشر يوما ، فإن لم يستطع ذلك
تصدق عن كل يوم بمد من طعام ، فإن لم يقدر على ذلك استغفر الله تعالى ولم يكن
عليه شئ بعد ذلك .
" باب كفارة من تزوج امرأة في عدتها "
كفارة هذا المتزوج في العدة خمسة أصوع من دقيق بعد أن يفارقها . ( 1 )
" باب كفارة من نام عن صلاة العشاء الأخيرة "
إذا نام الإنسان عن صلاة العشاء الأخيرة حتى جاز نصف الليل كانت كفارته
عن ذلك صوم اليوم الذي صبح من تلك الليلة فيه .
" باب كفارة من ترك صلاة الكسوف "
كفارة من ترك هذه الصلاة هي الاغتسال وقضاء الصلاة بعد ذلك ؟ ! وهذه
الكفارة إنما يثبت بشرط العمد لترك هذه الصلاة مع احتراق جميع القرص .
هامش
( 1 ) ذكره جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في النهاية لكن المذكور في
النص تزوج امرأة ولها زوج وفيه أيضا أن هذا إذا لم ترفع القضية إلى الإمام أي
الحاكم والله العالم .