" كتاب الكفارات "
الكفارات على ضروب : منها كفارة اليمين ومنها كفارة نقض النذور والعهود ( 1 )
ومنها : كفارة الحلف بالبراءة من الله تعالى أو رسوله أو أحد الأئمة ( عليهم السلام ) .
ومنها كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان متعمدا ومنها كفارة من أفطر بعد الزوال
في يوم يقضيه عن يوم من شهر رمضان . ومنها كفارة قتل العمد ومنها كفارة قتل الخطأ
ومنها كفارة وطء الزوجة أو الأمة في الحيض ، ومنها كفارة العجز عن صيام شهرين ؟
ومنها : كفارة من تزوج امرأة وهي في العدة ؟ ومنها : كفارة من نام عن صلاة العشاء
الأخيرة حتى صار نصف الليل ومنها كفارة من ترك صلاة الكسوف ؟ ومنها : كفارة
النظر إلى المصلوب بعد ثلاثة أيام ومنها : كفارة من شق ثوبه في موت ولده أو أخيه ؟
ومنها كفارة لطم المرأة وجهها في مصاب أو خدشة أو جزها لشعرها في ذلك .
ومنها : كفارة قتل السيد مملوكه أو كفارة ضربه له بما يزيده على الحد .
" باب كفارة اليمين "
كفارة اليمين : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ؟ وهذه الكفارات
واجبة على وجه التخيير دون الترتيب ، والحانث مخير في أي شئ منها فعل كان مجزيا
وإذا أراد عتق الرقبة فينبغي أن يعتق من يكون على ظاهر الإسلام أو من يكون
بحكم ذلك ذكرا كان : أو أنثى : صغيرا كان : أو كبيرا ؟ ولا يجوز له عتق مدبر
إلا بعد أن ينقض تدبيره ؟ ولا يجوز له أيضا أن يعتق مكاتبا قد أدى شيئا من مكاتبته .
هامش
( 1 ) زاد هنا في هامش نسخة ( ب ) " ومنها كفارة الظهار ومنها كفارة الإيلاء "