وقالت بل قذفني وأنا كبيرة ، فعليه الحد ، ولم يكن لأحدهما بينة ، كان القول قوله
مع يمينه ، لأن الأصل الصغر ، فإذا حلف عزر ، ولم يجب عليه حد .
والمرتد عن دين الإسلام على ضربين : أحدهما : أن يكون مولودا على فطرة
الإسلام ، والآخر يكون قد أسلم بعد كفر ثم ارتد بعد هذا الإسلام ، فإن كان مسلما
مولودا على فطرة الإسلام ، ثم ارتد فقد بانت منه زوجته في الحال ، وقسم ماله بين
ورثته وقتل من غير أن يستتاب ، وكان على زوجته أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها .
وإن كان ممن أسلم بعد كفر ، ثم ارتد استتيب ، فإن عاد إلى الإسلام كان
العقد بينه وبين زوجته ثابتا ، وإن لم يعد إلى الإسلام قتل ، فإن لحق بدار الحرب ، ثم
عاد إلى الإسلام قبل خروج زوجته من عدتها ( 1 ) لم يكن له عليها سبيل ، فإذا مات
المرتد قبل انقضاء العدة ، ورثته الزوجة ، واعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن
ماتت الزوجة وهو مرتد لم يرث منها شيئا على حال .
" باب العدد والاستبراء "
قال الله تعالى : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة
أشهر وعشرا الآية ( 2 ) .
وقال تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ( 3 ) .
وقال : ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ( 4 )
وقال : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ( 5 ) .
وقال : وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم الآية ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في هامش نسخة ( ب ) هنا " وهي ثلاثة أشهر كان أملك بها وإن رجع بعد
خروجها من عدتها " قلت وقد تقدم نحوه في النكاح .
( 2 ) البقرة - 234 - 228 .
( 3 ) البقرة - 234 - 228 .
( 4 ) الأحزاب - 49 .
( 5 ) الطلاق 4 - 1 .
( 6 ) الطلاق 4 - 1 .