يقول الزوج لها مثل ذلك ثم يقول على أن تسقط عني بعض المهر أو تعطيني كذا
وكذا ؟ ! وكان أقل من المهر الذي أعطاها ولا يكون أكثر منه فإذا إجابته إلى ذلك
وبذلت له من نفسها ما أراده منها طلقها طلقة واحدة للسنة ؟ وسيأتي ذكر طلاق
السنة فيما بعد ، ويكون الطلقة بائنة لا سبيل له عليها إلا أن ترجع هي في شئ مما
بذلته ؟ ! وإن فعلت ذلك كان له الرجوع أيضا في بعضها إن لم تكن خرجت من
عدتها ! فإن كانت قد خرجت من العدة لم يجز لها الرجوع في ذلك ولم يكن للزوج
أيضا عليها سبيل إلا بعقد ومهر جديدين إن أراد المراجعة وأما النشوز فقد تقدم ذكره ( 1 )
* * *
" تم كتاب النكاح
وما يلحق به من أحكام النشوز
والشقاق والحكمين والخلع ( 2 ) والمباراة "
هامش
( 1 ) في باب النشوز قريبا
( 2 ) وكان الأولى للمصنف أن يبحث عن الخلع والمباراة في باب الطلاق
كما فعل المتأخرون