ولا يجوز للرجل أن يترك وطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر ، ويكره له العزل عن
زوجته الحرة إلا بإذنها ، فإن أذنت له فيه لم يكن به بأس ، فأما الأمة : فإنه يجوز
العزل عنها على كل حال ، وإذا لم يتمكن الرجل من ماء ليغتسل به فإنه يكره له
الجماع فإن خاف على نفسه فعله .
وأما الوليمة التي وعدنا ذكرها فهي وليمة العرس ، وإنما سميت بذلك لأن
فيها اجتماع الزوجين ، وحكي عن ثعلب أن الوليمة طعام العرس وهي عندنا مستحبة
وذكر بعض الناس أنها واجبة وحضورها مستحب ، فإن كانت وليمة لذمي فقد ذكر
أنها لا يجوز للمسلم حضورها ، وقال بعضهم يجوز ذلك والأول أحوط .
وإذا حضرها إنسان وكان صائما تطوعا فيستحب له الإفطار ، وإن كان صومه
واجبا لم يجز له الإفطار .
المهذب — صفحة 223
مساهمون: القاضي ابن البراج
ص٢٢٣