وإذا اجتمع ثلاثة من الناس في موضع فمنهم اثنان : أحدهما محدث حدثا
يوجب الغسل ، والآخر محدث حدثا يوجب الوضوء ، ومات الذي ليس بمحدث ولم
يكن معهم من الماء إلا مقدار ما يكفي واحد منهم ، فينبغي أن يتوضأ به الذي وجب عليه
الوضوء .
ويجمع ثم يغتسل به الذي وجب عليه الغسل منهم ويتيمم الميت ويدفن
فإن كان لا يتمكن من جمع الماء - إذا توضأ به من ذكرناه أولا - أو لا يبقى منه ما يكون
فيه كفاية الطهارة واحد منهما اغتسل به الذي وجب عليه الغسل منهم ويتيمم الذي
وجب عليه الوضوء ويتيمم الميت ويدفن .
وكل من تيمم تيمما صحيحا جاز له أن يصلي به ما شاء من الصلوات ما لم
يحدث ، أو يتمكن من استعمال الماء .
فأما من ينبغي أن يتيمم من موتى الناس فسنذكر في كتاب الجنائز بمشيئة
الله وعونه .
" باب ما يوجب إعادة الطهارة "
الذي يوجب إعادة الطهارة على ضربين : أحدهما ينقضها والآخر لا ينقضها ،
والناقض لها على ضربين : أحدهما ينقض الطهارة الصغرى ويوجبها ، والآخر ينقض
الصغرى والكبرى ويوجب الكبرى .
فأما الذي ينقض الصغرى ويوجبها فهو : خروج الريح من الدبر ، والبول ،
والغائط والنوم الغالب على السمع والبصر ، وكل ما أزال العقل من مرض وغيره
وأما الذي ينقض الصغرى والكبرى ويوجب الكبرى فهو خروج المني
على كل حال .