وإذا توضأت لصلاة مخصوصة مفروضة جاز لها أن تصل به من النوافل ما
أرادت .
" باب النفاس "
اعلم أن النفساء هي التي ترى الدم عند الولادة ، فأن رأت قبل الولادة لم يكن
ذلك نفاسا وإن لم تر دما عند الولادة لم يتعلق بها شئ من أحكام النفاس .
ولا فرق في الولادة بين أن يكون ولادة بسقط أو غير سقط ، وبولد تام أو
غير تام .
فإن رأت الدم دفعة واحدة وانقطع عنها ثم عاد قبل تمام عشرة أيام أو إلى
اليوم العاشر كان جميع ذلك نفاسا ، فإذا رأته بعد تمام العشرة أيام لم يكن نفاسا ،
فإن مضى عليها بعد العشرة الأولى ، عشرة أيام أخرى ثم رأته فيها ثلاثة أيام متوالية أو
متفرقة كان ذلك حيضا .
فإن كانت حاملا باثنين ورأت الدم مع ولادة الأول منهما ومع ولادة الثاني
حكمت بالنفاس من الأول وعملت في أكثره على ولادة الثاني .
وأكثر النفاس كأكثر أيام الحيض عشرة أيام ، وليس لقليله حد .
وجميع أحكام النفساء هي أحكام الحائض إلا فيما ذكرناه : إنه ليس لأقل
النفاس حد .
" باب مقدمات الطهارة "
مقدمات الطهارة هي استنجاء مخرج النجو ( 1 ) بالماء أو الأحجار ، وغسل
مخرج البول بالماء وحده .
وترك استقبال القبلة واستدبارها في حال البول والغائط ، وتقديم الرجل
اليسرى عند دخول الخلاء ، واليمنى عند الخروج منه ، والدعاء عند ذلك ، وتغطية
هامش
( 1 ) النجو : ما يخرج من البطن أي الغائط .