- وسنذكر ما يلزمه من الكفارة في باب الكفارات - .
فإذا حضر وقت الصلاة توضأت وجلست في مصلاها تذكر الله تعالى وتسبحه
وتمجده إلى أن ينقضي وقت الصلاة .
وإذا اغتسلت قضت الصوم دون الصلاة وإذا رأت الدم وقد دخل وقت الصلاة
ومضى من هذا الوقت مقدار ما يمكنها أداء تلك الصلاة ولم تكن صلت كان عليها
قضائها . وإن رأت الدم قبل ذلك يجب ( 1 ) عليها القضاء .
فإذا طهرت وتوانت عن الغسل وكان قد دخل عليها الوقت ولم تغتسل حتى
خرج الوقت كان عليها القضاء .
وإذا طهرت عند زوال الشمس ولم تغتسل حتى دخل وقت العصر وجب عليها
قضاء الصلاتين .
وإذا طهرت قبل مغيب الشمس بمقدار ما يؤدى فيه خمس ركعات استحب
لها قضائهما ، وإن كان مقدار ما يؤدى فيه أربع ركعات ، كانت عليها قضاء صلاة العصر
وإذا طهرت بعد مغيب الشمس إلى نصف الليل وجب عليها قضاء العشائين وإذا
طهرت قبل طلوع الفجر بمقدار ما تؤدي خمس ركعات استحب لها قضائهما ،
وإن لم يكن في الوقت أكثر من أن تصلي فيه أربع ركعات ، كان عليها قضاء العشاء
الأخير فقط وكان عليها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس بمقدار ما يؤدى
فيه ركعة ، فإن كان أقل من ذلك لم يلزمها شئ .
فإذا حاضت في يوم تصبح فيه صائمة أفطرت وكان عليها قضاء ذلك اليوم
ولو كان قد حاضت قبل مغيب الشمس بلحظة ، وإذا رأت الدم بعد العصر أمسكت
بقية يومها عن الإفطار وكان عليها القضاء ، وإذا أصبحت حائضا وطهرت أمسكت
باقي النهار وكان عليها القضاء .
وإذا رأت الطهر وجب عليها الغسل - وسنذكر كيفيته في موضع مفرد من
هامش
( 1 ) كذا في النسخ التي بأيدينا والظاهر سقوط " لم " الجازمة من الفعل " تجب "