فأما الواجب فهو الغسل من خروج المني على كل حال ، والجماع في الفرج
- أنزل المجامع أو لم ينزل - والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومس الميت
من الناس بعد برده بالموت وقبل غسله ، وغسل الموتى من الناس .
وأما المندوب فهو على أربعة أضرب : أولها يتعلق بأزمنة مخصوصة ، وثانيها
يتعلق بأمكنة شريفة ، وثالثها يتعلق بعبادة معينة ، ورابعها قسم مفرد عن ذلك .
فأما الأزمنة المخصوصة في يوم الجمعة ، ويوم العرفة ، ويوم العيد فطرا كان
أو أضحى أو غديرا ، وليلة النصف من شعبان ، وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف
منه ، وليلة سبع عشرة منه ، وليلة إحدى وعشرين منه ، وليلة ثلاث وعشرين منه .
وأما الأمكنة الشريفة فهي : الحرم ، والمسجد الحرام ، والكعبة ، ومدينة
النبي صلى الله عليه وآله
وأما العبادات المعينة فهي : الإحرام للحج والعمرة ، والزيارات لنبي كانت
أو إمام عليه السلام ، أو البيت الحرام ، والمباهلة ، والتوبة ، وصلاة الاستسقاء ، وصلاة
الاستخارة وصلاة الحاجة ، وصلاة الشكر ، والإسلام من الكفر ، وقضاء صلاة
الكسوف إذا تعمد قاضيها تركها مع احتراق جميع القرص .
وأما الضرب المفرد فهو غسل المولود ، وغسل القاصد إلى نظر المصلوب
بعد ثلاثة أيام .
" التيمم "
وأما التيمم فهو على ضربين : أحدهما بدل عن الوضوء ، والآخر بدل عن
الغسل . فأما الذي هو بدل من الوضوء فهو ضربة واحدة على ما تيمم به المتيمم لوجهه
أو ( 1 ) يديه .
وأما الذي هو بدل من الغسل فهو ضربتان إحداهما للوجه والأخرى لليدين .
هامش
( 1 ) كذا في جميع النسخ وهو تصحيف والصحيح هو " و " بدل " أو "