وإذا استأجر دابة ، ومات صاحب الدابة في الطريق ، ثم استأجر المستأجر
إنسانا يقوم على الدابة كان بذلك متطوعا ولا شئ له من ذلك ، على المستحق للدابة .
وإذا اختلف المتكاريان في مبلغ الأجر ، كان القول في ذلك قول المستأجر
مع يمينه ، فإن كان لأحدهما بينة على ما يدعيه حكم له بها .
وإذا استأجر دابة معينة إلى بلد معين فوجدها عثورا ( 1 ) أو جموحا ( 2 ) أو
لا يبصر بالليل ، كان له الخيار منها ويدفع إلى صاحبها من الأجر بحساب ما قطعه من
الطريق في سفره . وإن كانت الدابة غير معينة ، كان على صاحبها إيصاله إلى البلد
المعين على دابة غيرها .
وإذا استأجر دابة إلى قرية ، فسمى قرية أخرى باسمها وبينهما مسافة ما ،
ولم يبين ( 3 ) إلى أي القريتين يقصد ، فركب الدابة إلى أحدهما ، كان عليه أجرة
مثل ذلك .
وإذا استأجر دابة إلى موضع معين على أنه إن بلغه في يومين ، كان لصاحب
الدابة أجرة عشرة دراهم ، وإن زاد على ذلك كان له خمسة ، كان له أجر مثلها فإن
قال له إن زدت على اليومين ، لم يكن لك أجر ، لم يجز ذلك وكان له أجر مثلها
لا يجاوز به عشرة دراهم .
وإذا استأجر دابة من بلد إلى بلد آخر بدينار أو درهم كان عليه نقد البلد الذي
استأجر منه .
وإذا استأجر دابة إلى موضع معين على أنه إذا بلغه كان عليه رضا المكاري
فلما بلغه ، قال المكاري رضاي عشرون درهما ، كان له أجر مثلها ، إلا أن يكون
أكثر من عشرين درهما ، فلا يزاد على ذلك ، فإن استأجر الدابة بمثل ما استأجر أصحابه
هامش
( 1 ) العثور : أي كثير السقوط .
( 2 ) جمع الفرس براكبه : استعصى حتى غلبه .
( 3 ) في نسخة " أو لم يبين " بدل " ولم يبين " .