بيع نصف درهم وهذه بيعتان ( 1 ) وذلك غير صحيح .
واعلم أن الربا لا ينعقد بين الوالد وولده ، والسيد وعبده ، والحربي والمسلم ،
والمرأة وزوجها .
وينعقد بين من خالف هؤلاء ، وعلى ما ذكرنا يجوز أن يعطي كل من ذكرنا من
صاحبه الدرهم بدرهمين والدينار بدينارين وكذلك في كل موزون ومكيل .
واللحوم فيها أجناس مختلفة فلحم الغنم - الضأن منها والماعز ، - فهو جنس
واحد ، ولحم البقر الإنسي - جواميسها وغير جواميسها - جنس واحد ، ولحم البقر
الوحشي جنس واحد . ولحم الإبل - عرابها وبخاتيها وغير ذلك منها - فهو جنس
ولحم القطا جنس واحد ، ولحم الكراكي ( 2 ) جنس واحد ولحم الحبارى ( 3 )
جنس واحد . ولحم الحمام جنس واحد ، ولحم القماري ( 4 ) جنس واحد .
ولحم الحجل ( 5 ) جنس واحد ، ولحم الدراج جنس واحد ، ولحم الطيهوج ( 6 )
جنس واحد ، ولحم الدجاج الحبشي وغير الحبشي جنس واحد ، ولحم العصافير
جنس واحد .
وأما السمك فكل ما اختص منه باسم فهو جنس واحد .
وكل جنس مما ذكرنا من اللحوم فإنه يجوز بيعه بجنس آخر مثلا بمثل
ومتفاضلا رطبين كانا ، أو يابسين ، أو كان أحدهما رطبا والآخر يابسا .
هامش
( 1 ) أي صار هذا البيع بيعين ، وقد نهي عن بيعين في بيع راجع الوسائل ، ج 12 ،
الباب 2 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 4 و 5 .
( 2 ) الكراكي : طائر كبير من فصيلة الكركيات قليل اللحم طويل العنق والرجلين
( 3 ) الحبارى : طائر أكبر من الدجاج الأهلي يضرب به المثل في البلاهة .
( 4 ) القماري بالفتح ضرب من الحمام حسن الصوت .
( 5 ) الحجل بالفتحتين طائر في حجم الحمام أحمر المنقار والرجلين ، يستطاب لحمه
( 6 ) الطيهوج : طائر أخضر ، طويل الرجلين والرقبة ، أبيض البطن والصدر ، من
طيور الماء .