تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
وإذا رمى جمرة بحصاة فوقعت في محله ( 1 ) أعاد مكانها غيرها ، فإن أصابت شيئا ( 2 ) ووقعت على الجمرة فلا إعادة عليها .
" باب أحكام الهدي وذبحه أو نحره " . الهدي لا يكون إلا من الإبل أو البقر أو الغنم ، فإن كان من الإبل فيجب أن يكون ثنيا من الإناث ، وهو الذي تمت له خمس سنين ودخل في السادسة ، وإن كان من البقر ، فيكون ثنيا من الإناث أيضا فما فوق ذلك ، والثنى منها هو الذي تمت له سنة ودخل في الثانية ، وإن كان من الضأن فجذعا فما فوقه وهو الذي لم يدخل في السنة الثانية . ويجب أن لا يكون ناقص الخلقة ، ولا أعور بين العور ، ولا أعرج بين العرج ، ولا عجفاء ( 3 ) ولا أجذم ، ولا أجذع ( 4 ) وهو المقطوع الأذن ، ولا خصيا إلا أن لا يقدر على غيره ، ولا أعضب وهو المكسور القرن ، إلا أن يكون الداخل صحيحا والخارج مقطوعا ، فإنه يجوز إذا كان كذلك ويحضر به عرفات ، ولا يجزي الهدي الواحد عن أكثر من واحد ، إلا في حال الضرورة فإنه يجزي عن أكثر من ذلك . وإذا ضل الهدي عن صاحبه ، فوجده غيره فذبحه بغير منى ، كان على صاحبه العوض لأنه إنما يجزي عنه إذا ذبحه بمنى .
هامش
( 1 ) كذا في بعض النسخ ، وفي الرواية " . . فوقعت في محمل . . " راجع الوسائل ، ج 10 ، الباب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة ، ص 72 . ( 2 ) في بعض النسخ " ستا " والظاهر أنها تصحيف والصحيح ما في المتن . ( 3 ) العجفاء : الضعيفة المهزولة . ( 4 ) كذا في بعض النسخ والظاهر أنها تصحيف والصحيح " أجدع " بالدال بالمهملة وفي دعائم الإسلام ، ص 327 " نهي عن الجدعاء " وفي الفقيه ، باب الأضاحي ، ح 3048 " لا يضحى . . ولا بالجدعاء . . والجدعاء المقطوعة الأذن " وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 213 ، ح 716 " ولا بالجذاء . . والجذاء مقطوعة الأذن " نعم في الوسائل المطبوعة حديثا ج 10 ، ص 119 ولا بالجذعاء . . " بالمعجمة ولكنها أيضا تصحيف بقرينة كونها مهملة في المطبوعة قديما