تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
" باب تجديد الإحرام بالحج في يوم التروية " أحكام هذا الإحرام وشروطه ، كأحكام وشروط الإحرام المتقدم ، إلا فيما نذكره الآن وهو : إن هذا الإحرام ينبغي أن يعقده يوم التروية عند الزوال ، فإن لم يتمكن من ذلك ففي الوقت الذي يعلم أنه يلحق معه الوقوف . ويذكر المحرم بالحج في إحرامه الحج فقط ، ويقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال فإن نسي وأحرم بالعمرة وقد كان التي بأركان الحج ، أجزأه ذلك بالنية ، فإن نسي الإحرام ولم يذكره حتى صار بعرفات أحرم بها ، فإن لم يذكر حتى قضى مناسكه كلها لم يلزمه شئ . والمتمتع بالعمرة إلى مكة ليلة عرفة ، جاز له أن يعقد الإحرام بالحج بعد أن يطوف ويسعى ، فإن دخلها يوم عرفة جاز له ذلك أيضا إلى زوال الشمس - فإذا زالت فقد فاتته العمرة وبطل كونه متمتعا وكانت حجته مفردة - هذا ( 1 ) إذا علم إنه يلحق عرفات ، فإن لم يعلم ذلك وغلب على ظنه أنه لا يلحقها ، لم يجز له أن يحل بل عليه أن يقيم على إحرامه الأول ويجعل حجته مفردة ، لأنه لا يصح مع ما ذكرناه غير ذلك .
" باب كيفية هذا الإحرام " قد ذكرنا فيما تقدم أن يوم التروية ( 2 ) هو الثامن من ذي الحجة ، فإذا حضر هذا اليوم ، فينبغي لمن يريد تجديد الإحرام أن يغتسل ويلبس ثوبي إحرامه ، ويمضي
هامش
( 1 ) إشارة إلى أصل المسألة ( 2 ) في النسخ بزيادة كلمة " الواو " هنا