" باب تجديد الإحرام بالحج في يوم التروية "
أحكام هذا الإحرام وشروطه ، كأحكام وشروط الإحرام المتقدم ، إلا فيما
نذكره الآن وهو : إن هذا الإحرام ينبغي أن يعقده يوم التروية عند الزوال ، فإن لم
يتمكن من ذلك ففي الوقت الذي يعلم أنه يلحق معه الوقوف .
ويذكر المحرم بالحج في إحرامه الحج فقط ، ويقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال
فإن نسي وأحرم بالعمرة وقد كان التي بأركان الحج ، أجزأه ذلك بالنية ، فإن نسي
الإحرام ولم يذكره حتى صار بعرفات أحرم بها ، فإن لم يذكر حتى قضى
مناسكه كلها لم يلزمه شئ .
والمتمتع بالعمرة إلى مكة ليلة عرفة ، جاز له أن يعقد الإحرام بالحج بعد أن
يطوف ويسعى ، فإن دخلها يوم عرفة جاز له ذلك أيضا إلى زوال الشمس - فإذا
زالت فقد فاتته العمرة وبطل كونه متمتعا وكانت حجته مفردة - هذا ( 1 ) إذا علم
إنه يلحق عرفات ، فإن لم يعلم ذلك وغلب على ظنه أنه لا يلحقها ، لم يجز له أن يحل
بل عليه أن يقيم على إحرامه الأول ويجعل حجته مفردة ، لأنه لا يصح مع ما ذكرناه
غير ذلك .
" باب كيفية هذا الإحرام "
قد ذكرنا فيما تقدم أن يوم التروية ( 2 ) هو الثامن من ذي الحجة ، فإذا حضر
هذا اليوم ، فينبغي لمن يريد تجديد الإحرام أن يغتسل ويلبس ثوبي إحرامه ، ويمضي
هامش
( 1 ) إشارة إلى أصل المسألة
( 2 ) في النسخ بزيادة كلمة " الواو " هنا