وبعضها نبطي ، كان الذي يؤخذ منه تبيع أو تبيعة من أوسط ذلك على قدر المال
وما لا تجب الزكاة فيه من البقر يسمى وقصا .
" باب زكاة الغنم "
الغنم لا يجب فيها الزكاة إلا بشروط ، وهي الشروط التي ذكرناها في الإبل ،
والبقر .
فإذا حصلت ، لم يجب فيها شئ حتى يبلغ أربعين ، فإذا بلغت ، كان فيها
شاة وليس فيها بعد ذلك شئ حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ، فيكون فيها
شاتان . وليس فيها بعد ذلك شئ حتى تبلغ مأتين وواحدة ، فيكون فيها ثلاث
شياة وليس فيها بعد ذلك شئ حتى تبلغ ثلاث مأة وواحدة ، فيكون فيها أربع
شياة ، فإذا زادت على ذلك ، تركت هذه العبرة وأخرج عن كل مأة شاة ثم على
هذا الحساب بالغا ما بلغت .
ومن كان له من المواشي متفرقا في مواضع مختلفة ما إذا اجتمع كان نصابا ،
فإن الزكاة واجبة فيه . وإن كان لاشتراك جماعة في موضع واحد مقدار نصاب ،
أو أكثر منه وكان ما يختص به كل واحد منهم أقل من نصاب ، لم يجب في شئ
من ذلك زكاة .
ومن أنكر حلول الحول على ماشيته ، وشهد شاهدان عدلان على أن الحول
قد حال عليها ، قبلت شهادتهما ، وأخذت منه الزكاة .
ومن كان عنده من جنس واحد نصاب ، وهو من أنواع مختلفة مثل أن يكون
عنده أربعون شاة ، بعضها ضأن ، وبعضها معز وبعضها شامية ، وبعضها عربية ،
وبعضها مكية فليؤخذ منها شاة ، لأن الاسم يتناوله ، ولا ينبغي أن يؤخذ الأجود ،
ولا الأدون بل يؤخذ الأوسط ، أو ما تكون قيمته على قدر المال .
ومن كان له في بلدين نصاب واحد ، وجبت عليه زكاته ، فإن كانت أقل من