" باب زكاة الإبل "
ليست تجب زكاة الإبل إلا بشروط ، وهي الملك ، والسوم ، والنصاب ، وحلول
الحول ، فإذا اجتمعت هذه الشروط لم يكن فيها شئ حتى تبلغ خمسا ، فإذا بلغت
ذلك كان فيها شاة ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرا ، فيكون فيها شاتان ، ثم
ليس فيها شئ حتى تبلغ خمس عشرة ، فيكون فيها ثلاث شياة .
ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ، ففيها أربع شياة .
ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وعشرين فيكون فيها خمس شياة . فإذا
صارت ستا وعشرين كان فيها بنت مخاض أو لبون ذكر .
ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستا وثلاثين فيكون فيها بنت لبون .
ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستا وأربعين فيكون فيها حقة .
ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ إحدى وستين فيكون فيها جذعة .
ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستا وسبعين فيكون فيها بنتا لبون .
ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ إحدى وتسعين فيكون فيها حقتان .
ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين فيطرح هذا الاعتبار الذي
قدمناه ، وتخرج من كل خمسين ، حقة ، ومن كل أربعين ، بنت لبون بالغا ما بلغت .
وبنت المخاض : هي التي مضت لها سنة ودخلت في الثانية وسميت بذلك
لأن أمها تكون قد حملت ، وهي تمخض بولدها .
وأما ابن اللبون : فهو الذي قد مضى له سنتان ، ودخل في الثالثة ، وسمي بذلك
لأن أمه قد وضعت وصار لها لبن ، وكذلك بنت اللبون .
وأما الحقة ، فهي التي قد مضى لها ثلاث سنين ، ودخلت في الرابعة ، وسميت
بذلك لأنها قد استحقت أن يحمل عليها .
وأما الجذعة ، فهي التي قد مضى لها أربع سنين ، ودخلت في الخامسة ،
ولذلك سميت جذعة .
المهذب — صفحة 161
مساهمون: القاضي ابن البراج
ص١٦١