" باب ما الذي تجب فيه "
الذي تجب فيه الزكاة تسعة أشياء وهي ، الذهب ، والفضة ، والإبل والغنم ،
والبقر ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب .
" باب زكاة الذهب "
ليس تجب الزكاة في الذهب إلا أن تجتمع فيه شروط وهي : الملك ، والنصاب ،
وكونه مضروبا منقوشا دنانير ، أو ( 1 ) كان كذلك فسبك عند دخول وقت الزكاة
فرارا بذلك منها ، وحلول الحول على النصاب ، وهو حال ( 2 ) فيه من أوله إلى
أول يوم من الشهر الثاني عشر .
فإذا اجتمعت هذه الشروط ، وجب فيه الزكاة .
فإذا بلغ الذهب عشرين مثقالا ، كان فيه نصب المثقال وليس فيه بعد ذلك
شئ حتى يبلغ بعد العشرين أربعة مثاقيل ، فإذا بلغ ذلك كان فيه عشر مثقال ،
وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ المال ، وإذا لم يبلغ المال عشرين مثقالا لم يجب
فيه جملة ، وما لا تجب الزكاة فيه ، يسمى عفوا .
والمعتبر في ما ذكرناه من مثاقيل الذهب ، والدراهم في المأتين ، وفي
العشرين ( 3 ) ، والأربعين - بالوزن ، لا بالعدد . وسبائك الذهب ، وما كان منه حليا ،
أو أواني ، أو مراكب ، أو ما جرى مجرى ذلك ، فإنه ليس في شئ منه زكاة ، إلا
أن يكون قد عمل كذلك فرارا منها .
هامش
( 1 ) في نسخة " ولو " بدل " أو "
( 2 ) في بعض النسخ " حاصل " بدل " حال "
( 3 ) العشرون هو النصاب الأول للذهب والأربعون هو النصاب الثاني للفضة .