تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
ذكرناها وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا رقبى فمن أرقب شيئا فهو له في حياته وموته " وقال مجاهد الرقبى أن يقول هي للآخر مني ومنك موتا وروى الإمام أحمد باسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " لا عمرى ولا رقبى فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته وموته " وهذا صريح في إبطال الشرط لأن الرقبى يشترط فيها عودها إلى المرقب ان مات الآخر قبله . وأما حديثهم الذي احتجوا به فمن قول جابر نفسه وأما نقل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم قال " أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه " ولأنا لو أجرنا هذا الشرط كانت هبة مؤقتة والهبة لا يجوز فيها التأقيت ولم يفسدها الشرط لأنه