ذكرناها وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا رقبى فمن أرقب شيئا فهو له في حياته وموته " وقال مجاهد الرقبى
أن يقول هي للآخر مني ومنك موتا
وروى الإمام أحمد باسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " لا عمرى ولا رقبى فمن أعمر شيئا أو
أرقبه فهو له حياته وموته " وهذا صريح في إبطال الشرط لأن الرقبى يشترط فيها عودها إلى المرقب
ان مات الآخر قبله . وأما حديثهم الذي احتجوا به فمن قول جابر نفسه وأما نقل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم
قال " أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه "
ولأنا لو أجرنا هذا الشرط كانت هبة مؤقتة والهبة لا يجوز فيها التأقيت ولم يفسدها الشرط لأنه
المغني — صفحة 309
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٣٠٩