تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
قولي الشافعي لما روى جابر قال : إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك ، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها . متفق عليه . وروى مالك في موطئه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها ) لأنه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث . وقال القاسم بن محمد ما أدركت الناس الا على شروطهم في أموالهم ( والرواية الثانية ) انها تكون للمعمر ولورثته ويسقط الشرط وهذا قول الشافعي الجديد وقول أبي حنيفة وهو ظاهر المذهب نص عليه أحمد في رواية أبي طالب للأحاديث المطلقة التي