قولي الشافعي لما روى جابر قال : إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك ، فأما
إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها . متفق عليه . وروى مالك في موطئه عن جابر أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها )
لأنه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث . وقال القاسم بن محمد ما أدركت الناس الا على شروطهم في
أموالهم ( والرواية الثانية ) انها تكون للمعمر ولورثته ويسقط الشرط وهذا قول الشافعي الجديد
وقول أبي حنيفة وهو ظاهر المذهب نص عليه أحمد في رواية أبي طالب للأحاديث المطلقة التي
المغني — صفحة 308
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٣٠٨