( فصل ) ونفقة الوقف من حيث شرط الواقف لأنه لما اتبع شرطه في سبيله وجب اتباع شرطه
في نفقته فإن لم يمكن فمن غلته لأن الوقف اقتضى تحبيس أصله وتسبيل نفعه ولا يحصل ذلك الا بالانفاق
عليه فكان ذلك من ضرورته ، وإن تعطلت منافع الحيوان الموقوف فنفقته على الموقوف عليه لأنه
ملكه ويحتمل وجوبها في بيت المال ويجوز بيعه على ما سلف بيانه
المغني — صفحة 245
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٢٤٥