الموصوف ، ولأصحاب الشافعي وجهان كالمذهبين ، ولنا انه سلم له المعقود عليه بصفاته فلم يكن له الخيار
كالمسلم فيه ولأنه مبيع موصوف فلم يمكن للعاقد فيه الخيار في جميع الأحوال كالسلم ، وقولهم انه يسمى
بيع خيار الرؤية لا نعرف صحته فإن ثبت فيحتمل ان يسميه من يرى ثبوت الخيار ولا يحتج به على
غيره ، فاما ان وجده بخلاف الصفة فله الخيار ويسمى خيار الخلف في الصفة لأنه وجد الموصوف
المغني — صفحه 84
پدیدآورندگان: عبد الله بن قدامة
ص۸۴