( فصل ) ولا تأثير للاحرام ولا للحرم في تحريم شئ من الحيوان الأهلي كبهيمة الأنعام ونحوها لأنه
ليس بصيد وإنما حرم الله تعالى الصيد وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في إحرامه في الحرم يتقرب إلى الله
المغني — صفحه 352
پدیدآورندگان: عبد الله بن قدامة
ص۳۵۲