تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له ( مسألة ) قال أبو القاسم ( ويتوقى في احرامه ما نهاه الله عنه من الرفث وهو الجماع والفسوق وهو السباب والجدال وهو المراء ) يعني بقوله ما نهاه الله عنه قوله سبحانه ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) وهذا صيغته صيغة النفي أريد به النهي كقوله سبحانه ( لا تضار والدة بولدها ) والرفث هو الجماع روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن يسار ومجاهد والحسن والنخعي والزهري وقتادة ، وروي عن ابن عباس أنه قال : الرفث غشيان النساء والتقبيل والغمز ، وان يعرض لها بالفحش من الكلام ، وقال أبو عبيدة : الرفث لغا الكلام وأنشد قول العجاج * عن اللغا ورفث التكلم * وقيل الرفث هو ما يكنى عنه من ذكر الجماع ، وروي عن ابن عباس أنه أنشد بيتا فيه التصريح بما يكنى عنه من الجماع وهو محرم فقيل له في ذلك ، فقال إنما الرفث ما روجع به النساء ، وفي لفظ