پرش به محتوای اصلی

المغني — صفحه 162

پدیدآورندگان:

ص۱۶۲
حجهما ولم يجزئهما عن حجة الاسلام ، ومنها ما هو شرط للوجوب فقط وهو الاستطاعة فلو تجشم غير المستطيع المشقة وسار بغير زاد وراحلة فحج كان حجه صحيحا مجزئا كما لو تكلف القيام في الصلاة والصيام من يسقط عنه أجزأه