حجهما ولم يجزئهما عن حجة الاسلام ، ومنها ما هو شرط للوجوب فقط وهو الاستطاعة فلو تجشم غير
المستطيع المشقة وسار بغير زاد وراحلة فحج كان حجه صحيحا مجزئا كما لو تكلف القيام في الصلاة
والصيام من يسقط عنه أجزأه
المغني — صفحه 162
پدیدآورندگان: عبد الله بن قدامة
ص۱۶۲