وقولهم أدرك معظم الركعة يبطل بمن لم يفته من الركعة إلا السجدتان فإنه أدرك معظمها . وقول
الشافعي بقي معه تنعقد به الجماعة لا يصح لأن هذا لا يكفي في الابتداء فلا يكفي في الدوام إذا
ثبت هذا فكل موضع قلنا لا يتمها جمعة فقياس قول الخرقي أنها تبطل ويستأنف ظهرا إلا أن يمكنهم فعل
المغني — صفحه 182
پدیدآورندگان: عبد الله بن قدامة
ص۱۸۲