Skip to main content

المغني — Page 413

Contributors:

P.413
فهو له وان عجز وفسخت كتابته قوم على الذي أدى وكان ولاء جميعه له وتنفسخ الكتابة في نصفه وان مات فقد مات ونصفه حر ونصفه رقيق ولسيده الذي لم يعتق نصيبه ان يأخذ مما خلفه مثل ما أخذه شريكه من مال الكتابة وله نصف ما يبقى والباقي لورثة العبد فإن لم يكن له وارث من نسبه فهو للذي أدى إليه بالولاء وان قلنا لا يصح القبض فما أخذه القابض بينه وبين شريكه ولا تعتق حصته من المكاتب لأنه لم يستوف عوضه ولغير القابض مطالبة القابض بنصيبه مما قبضه كما لو قبضه بغير اذنه سواء وان لم يرجع غير القابض بنصيبه حتى أدى المكاتب إليه كتابته صح وعتق عليهما جميعا وان مات العبد قبل استيفاء الآخر حقه فقد مات عبدا ويستوفي الذي لم يقبض من كسبه بقدر ما اخذه صاحبه والباقي بينهما قال احمد في رواية بن منصور في عبد بين رجلين كاتباه فادى إلى أحدهما كتابته ثم مات وهو يسعى للآخر لمن ميراثه ؟ قال احمد كلما كسب العبد في كتابته فهو بينهما ويرجع هذا على الآخر بنصيبه مما اخذ وميراثه بينهما قال ابن منصور قال إسحاق بن راهويه كما قال ( فصل ) وان عجز مكاتبهما فلهما الفسخ والامضاء فإن فسخا جميعا أو امضيا الكتابة جاز ما اتفقا عليه وان فسخ أحدهما وامضى الآخر جاز وعاد نصفه رقيقا قنا ونصفه مكاتبا وقال القاضي تنفسخ الكتابة في جميعه وهو مذهب الشافعي لأنه الكتابة لو بقيت في نصفه لعاد ملك الذي فسخ الكتابة إليه ناقصا
المغني — Page 413 | عبد الله بن قدامة