Skip to main content

المغني — Page 413

Contributors:

P.413
نفذه إلى خصمه ليخاصمه عند خليفته وان لم يكن له فيه خليفة وكان فيه من يصلح للقضاء أذن له في الحكم بينهما وإن لم يكن فيه من يصلح للقضاء قيل له حرر دعواك لأنه يجوز أن يكون ما يدعيه ليس بحق عنده كالشفعة للجار وقيمة الكلب أو خمر الذمي فلا يكلفه الحضور لما لا يقضى عليه به مع المشقة فيه بخلاف الحاضر فإنه لا مشقة في حضوره فإذا تحررت بعث فاحضر خصمه بعدت المسافة أو قربت وبهذا قال الشافعي وقال أبو يوسف إن كان يمكنه ان يحضر ويعود فيأوي إلى موضعه أحضره والا لم يحضره ويوجد من يحكم بينهما ، وقيل إن كانت المسافة دون المسافة القصر أحضره والا فلا ولنا انه لابد من فصل الخصومة بين المتخاصمين فإذا لم يمكن الا بمشقة فهل ذلك كما لو امتنع من الحضور فإنه يؤدب ويعزر ولان الحاق المشقة به أولى من الحاقها بمن ينفذه الحاكم ليحكم بينهما وان كانت امرأة برزة لم يشترط في سفرها هذا محرم نص عليه أحمد لأنه لحق آدمي وحق الآدمي مبني على الشح والضيق . ( فصل ) وان استعدي على الحاكم المعزول لم يعده حتى يعرف ما يدعيه فيسأله عنه صيانة للقاضي عن الامتهان فإن ذكر أنه يدعي عليه حقا من دين أو غضب اعداه وحكم بينهما كغير القاضي وكذلك