( فصل ) قال احمد في الرجل له المرأة النصرانية : لا يأذن لها ان تخرج إلى عيد أو تذهب إلى
بيعة وله ان يمنعها ذلك وكذلك في الأمة قيل له أله أن يمنعها شرب الخمر ؟ قال يأمرها فإن لم تقبل
فليس له منعها قيل له فإن طلبت منه ان يشتري لها زنارا ؟ قال لا يشتري لها زنارا تخرج هي تشتري
المغني — صفحة 631
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٦٣١