فيه شهادة سعد بن معاذ ومعاوية وتاريخه بعد موت سعد وقبل اسلام معاوية فاستدل بذلك على بطلانه
ولان قولهم غير مقبول ولم يرو ذلك من يعتمد على روايته
( فصل ) قال أبو الخطاب يمتهنون عند اخذ الجزية ويطال قيامهم وتجر أيديهم عند أخذها ذهب
إلى قوله تعالى ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) وقيل الصغار التزامهم الجزية وجريان أحكامنا
عليهم ولا يقبل منهم ارسالها بل يحضر الذمي بنفسه بها ويؤديها وهو قائم والاخذ جالس ولا يشتط
المغني — صفحة 628
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٦٢٨