بكى الرسول على قبر أمه وأبكى من حوله
زار رسول الله ( ص ) قبر أمه فبكى وأبكى من حوله
أمر الرسول بإرسال الطعام لأهل المصاب
لما جاء نعي جعفر قال النبي ( ص ) اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم
ما يشغلهم ( 2 ) .
عين الرسول أيام الحداد على الميت
تواتر عن النبي انه عين حداد المرأة على غير زوجها ثلاثا وعلى زوجها فكما قال
الله أربعة أشهر وعشرا ( 3 ) ( البقرة / 224 ) .
هامش
( 1 ) سنن النسائي كتاب الجنائز باب زيارة قبر المشرك
سنن أبي داود كتاب الجنائز باب زيارة القبور الحديث 3234 .
سنن ابن ماجة كتاب الجنائز باب ما جاء في زيارة قبور المشركين .
( 2 ) سنن ابن ماجة ، كتاب الجنائز ، باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت ، ص 511 ، الحديث
1610 و 1611 .
وفي سنن الترمذي ، ج 4 / 219 ، أبواب الجنائز ، باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت وقال هذا
حديث حسن صحيح .
سنن أبي داود ، كتاب الجنائز ، باب صنعة الطعام لأهل الميت الحديث : 3132 . مسند أحمد 1 / 205 ،
6 / 370 .
( 3 ) البخاري كتاب الجنائز باب حداد المرأة على غير زوجها 1 / 154
وكتاب 23 الطلاق باب تحد المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا 3 / 189 وباب 68 الكحل للحادة
وباب القسط للحادة عند الطهر وباب تلبس الحادة ثياب العصب وباب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
3 / 189 - 190 وصحيح مسلم كتاب الطلاق باب وجوب الاحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك الا ثلاثة
أيام ج / 1486 و 1487 ، 1490 ، 1491 ص 1124 و 1125 و 1126 و 1127 و 1128 .
وسنن أبي داود كتاب الطلاق باب حداد المتوفى عنها زوجها ح / 2299
وباب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها ح / 2302 .
وسنن الترمذي كتاب الطلاق واللعان باب ما جاء في عدة المتوفي . عنها زوجها 5 / 171 - 174
وسنن النسائي كتاب الطلاق باب عدة المتوفى عنها زوجها وباب الاحداد وباب سقوط الاحداد عن الكتابية
المتوفي عنها زوجها .
وباب ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية وباب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة
وباب الخضاب للحادة .
وسنن ابن ماجة كتاب الطلاق باب هل تحد المرأة على غير زوجها ( ح / 2085 - 2087 )
وسنن الدارمي كتاب الطلاق باب 11
وموطأ مالك كتاب الطلاق ح / 101 ، 105
وطبقات ابن سعد 4 / ق 1 / 27 ، 28 و 8 / 70
ومسند أحمد 5 / 8 و 6 / 37 ، 184 ، 249 ، 281 ، 286 ، 287 ، 324 ، 325 ، 326 ، 369 ، 408 ،
426 .
ومسند الطيالسي ( ح / 1587 ، 1589 ، 1591 ) .