ففيها بنت محاض ) . ( 1 )
وقد روى الأصحاب مثل ذلك عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد
العجلي الفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام ( في كل خمس شاة حتى
تبلغ خمسا " وعشرين فإذا بلغت ذلك ففيها بنت مخاض ) . ( 2 )
لنا أن الخمس الزائدة على العشرين كالخمس الساقة ، ولأنا ننقل من الشاة
إلى الجنس بزيادة خمس في شئ من نصب الزكاة المنصوصة . ويؤيد ذلك ما رواه
الجمهور عن علي عليه السلام قال : ( في خمس وعشرين خمس شياة ) . ( 3 )
فإن قيل قد ذكر ابن المنذر أنه لم يصح عن علي عليه السلام ذلك . قلنا هو إن لم
يعلم صحته فقد ثبت نقله بطرق محققة عن أهل البيت عليهم السلام ، والشهادة بالنفي غير
مقبولة . ويؤيد ذلك ما روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وعبد الرحمن بن الحجاج
عنه وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : ( في خمس وعشرين خمس من
الغنم ) . ( 4 ) وجواب ما ذكروه أنه يحتمل أن يكون ذلك رأيا " لأبي بكر .
فإن قيل روي أن النبي صلى الله عليه وآله كتبه لأبي بكر وكتبه أبو بكر لأنس . قلنا لو صح
ذلك لما خالفه علي عليه السلام وقد بينا صحة النقل عن علي عليه السلام . ثم ما ذكره معارض
بالروايات التي نقلناها عن أهل البيت عليهم السلام .
وأما رواية الأصحاب فقد تأولها الشيخ بتأويلين : أحدهما : قال تضمر وزادت
واحدة ، وقد يجوز الإضمار لتسلم الروايات الآخر . والآخر : حملها على التقية .
والتأويلان ضعيفان .
هامش
1 ) سنن ابن ماجة ج 1 كتاب الزكاة باب 9 ص 574 .
2 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الأنعام باب 2 ح 6 ( والرواية طويلة ) .
3 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الأنعام باب 2 ح 4 ( روى عن أبي عبد الله " ع " ) .
4 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الأنعام باب 2 ح 2 و 3 .