، فكيف صار على الخيل قال لأن البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن وليس على الخيل
الذكور شئ ) ( 1 ) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( ليس على المسلم في فرسه وغلاته
زكاة ) وعنه عليه السلام قال : ( ليس في الجبهة ولا في الكسعة ولا في النخة صدقة ) .
وقال أهل اللغة : الجبهة الخيل ، والكسعة الحمير ، والنخة الرقيق . وقيل البقر
العوامل فيجمع بين هذه ، بنفي الوجوب وثبوت الاستحباب في الخيل .
مسألة : ليس في الخضروات زكاة ، كالبطيخ ، والبادنجان ، والبقول ، ولا فيما
لا يكال ، كورق السدر والأس ولا في الأزهار ، وكالعصفر والزعفران ، ولا فيما ليس
بحب ، كالقطن ، والعسل .
لنا الأصل عدم الوجوب ، وهو سليم عن المعارضة وما رووه عن علي عليه السلام قال
ليس في الفاكهة والبقل والتوابل والزعفران زكاة ) وما روي عن عايشة أن النبي صلى الله عليه وآله
قال : ( ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر صدقة ) ( 2 ) وعن معاذ أنه كتب إلى رسول
الله صلى الله عليه وآله يسأله عن الخضروات ، وهي البقول فقال ( ليس فيها شئ ) . ( 3 )
ومن طريق الأصحاب روايات : منها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
( ليس في الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة ) ( 4 ) ورواية زرارة
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قالا : ( عفي رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخضروات قلت
وما الخضر ؟ قال كل شئ لا يكون له بقاء كالبقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما
يكون سريع الفساد ) . ( 5 ) ومثله روى الحلبي عنه عليه السلام . ( 6 )
هامش
1 ) الوسائل ج 6 أبواب ما تجب فيه الزكاة باب 16 ح 3 ( والرواية طويلة ) .
2 ) سنن البيهقي ج 4 كتاب الزكاة ص 129 .
3 ) الترمذي كتاب الزكاة باب 13 .
4 ) الوسائل ج 6 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه باب 11 ح 10 و 9 .
5 ) الوسائل ج 6 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه باب 11 ح 10 و 9 .
6 ) الظاهر أن مراده الرواية الثانية من الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما
تستحب فيه من المجلد 6 من الوسائل .