خلفه إلا تكبيرة الافتتاح ) ( 1 ) وعن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ليس
على من خلف الإمام سهو ) ( 2 ) وحفص وإن كان ضعيفا " فالعمل والاعتبار والأحاديث
تعضد روايته ، والذي أراه أن ما يسهو عنه المأموم إن كان محله باقيا " أتى به ، وإن كان
تجاوز محله وكان مبطلا استأنف ، وإن كان مما يبطل فلا قضاء عليه ، ولا سجود سهو
عملا بالأحاديث المذكورة .
فروع
الأول : لو أنفرد الإمام بالسهو لم يجب على المأموم متابعته في السجود للسهو
خلافا " للشافعي ، وأبي حنيفة ، وللشيخ في الخلاف ، وقال الشيخ ( ره ) : لو لم يسجد
الإمام سجد المأموم ، وقال أبو حنيفة : لا يسجد .
لنا : أن الإمام انفرد بموجب السهو فلا يتبع ، كما لو أنفرد بما لا يوجب الإعادة
ولأن صلاة المأموم لا تبنى على صلاة الإمام ، فلا تجب متابعته فيما ينفرد به ، ولو
سهى المأموم لم يجب على الإمام سجود السهو ، لأنه لم يسه ، ولا على المأموم ،
لأنه لا سهو عليه ، ولا سهوا " بما يوجب سجود السهو وجب عليهما فلو لم يسجد الإمام
سجد المأموم .
الثاني : لو دخل مع الإمام في أثناء صلاته فسهى الإمام فيما بقي لم يتبعه
المأموم ، وكذا لو كان سهوه فيما سبق به ، لأنه ينفصل عن الإتمام بتسليم الإمام ،
ولا سهو على الإمام إذا حفظ عليه المأموم ، لما رواه حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
( ليس على الإمام سهو ) ( 3 ) والمراد بذلك إسقاط حكم الشك ، لا ما يتحقق نسيانه
ولو شك في عدد النافلة تخير في البناء على الأقل والأكثر ، والبناء على الأقل أفضل
هامش
1 ) الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 24 ح 2 .
2 ) الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 24 ح 3 .
3 ) الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 24 ح 3 .